responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقيّة مفهومها، حدّها، دليلها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 52

بالكفر، هذا قول مالك والكوفيين والشافعي. [1]

5. قال الخازن: التقية لا تكون إلاّ مع خوف القتل مع سلامة النيّة، قال اللّه تعالى: (إلاّ من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان) ثمّ هذه التقية رخصة.[2]

6. قال الخطيب الشربيني: (إلاّ من أُكره) أي على التلفّظ به (وقلبه مطمئن بالإيمان) فلا شيء عليه لأنّ محل الإيمان هو القلب.[3]

7. وقال إسماعيل حقّي: (إلاّ من أُكره) أُجبر على ذلك اللفظ بأمر يخاف على نفسه أو عضو من أعضائه ... لأنّ الكفر اعتقاد، والإكراه على القول دون الاعتقاد، والمعنى: «ولكن المكره على الكفر باللسان»، (وقلبه مطمئن بالإيمان) لا تتغير عقيدته، وفيه دليل على أنّ الإيمان المنجي المعتبر عند اللّه، هو التصديق بالقلب. [4]


[1] الجامع لأحكام القرآن : 4/57.
[2] تفسير الخازن: 1/277.
[3] السراج المنير. في تفسير الآية.
[4] تفسير روح البيان: 5/84.

اسم الکتاب : التقيّة مفهومها، حدّها، دليلها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست