responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية العلم في تنظيم غرر الحكم المؤلف : شيخ الإسلامي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 585

٨٣ ـ مَنْ يَكْتَسِبْ مالاً مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ يَصْرِفْهُ في غَيْرِ حَقِّهِ / ٨٨٨٣.

٨٤ ـ مَنْ لَمْ يَدَعْ وَهُوَ مَحْمُودٌ يَدَعْ وَهُوَ مَذْمُومٌ / ٩٠٣٩.

٨٥ ـ مَنْ لَمْ يُقَدِّمْ مالَهُ لآخِرَتِهِ وَهُوَ مَأجُورٌ ، خَلَّفَهُ وَهُوَ مَاْثُومٌ / ٩٠٤٠.

٨٦ ـ مَنْ سَلَبَتْهُ الحَوادِثُ مالَهُ ، أفادَتْهُ الحَذَرُ / ٩١٤٣.

٨٧ ـ لاتُضَيِّعَنَّ مالَكَ في غَيْرِ مَعْرُوف / ١٠١٧١.

٨٨ ـ لاتَصْرِفْ مالَكَ فِي المَعاصي ، فَتَقْدَمَ عَلى رَبِّكَ بِلا عَمَل / ١٠٣٦١.

٨٩ ـ لاتُخْلِفَنَّ وَراءَكَ شَيْئاً مِنَ الدُّنْيا فَإنَّكَ تُخَلِّفُهُ لأحَدِ رَجُلَيْنِ : إمّا رَجُل عَمِلَ فيهِ بِطاعَةِ اللّهِ فَسَعِدَ بِما شَقيتَ بِهِ ، وَإمّا رَجُل عَمِلَ فيهِ بِمَعْصيَةِ اللّهِ فَكُنْتَ عَوْناً لَهُ عَلَى المَعْصِيَةِ ، وَلَيْسَ أحَدُ هذَيْنِ حَقيقاً أنْ تُؤْثِرَهُ عَلى نَفْسِكَ / ١٠٣٩٨.

٩٠ ـ لاتَجْتَمِعُ حُبُّ المالِ وَالثَناءُ / ١٠٥٧٧.

٩١ ـ لافَخْرَ في الْمالِ إلاّ مََعَ الجُودِ / ١٠٧٤٦.

٩٢ ـ يَسيرٌ يَكْفي خَيْرٌ مِنْ كَثير يُطْغي / ١٠٩٨٧.

٩٣ ـ اَلدَّوْلَةُ تَرُدُّ خَطاءَ صاحِبِها صَواباً وَصَوابَ ضِدِّهِ خَطاءً / ١٨٠٦.

الميل والأواء

١ ـ كُلُّشَيْء يَمِيلُ إلى جِنْسِهِ / ٦٨٦٣.

٢ ـ كُلُّ أمْر يَميلُ إلى مِثْلِهِ / ٦٨٦٥.

٣ ـ كُلُّ طَيْر يَأْوي إلى شَكْلِهِ / ٦٨٦٦.

اسم الکتاب : هداية العلم في تنظيم غرر الحكم المؤلف : شيخ الإسلامي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست