responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية العلم في تنظيم غرر الحكم المؤلف : شيخ الإسلامي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 548

٤٧ ـ الدَّهْرُ مُوَكَّلٌ بِتَشْتيتِ الأُلاّفِ / ١١٧٣.

٤٨ ـ ساعَةُ ذُلّ لاتَفي بِعِزِّ الدَّهْرِ / ٥٥٨٠.

٤٩ ـ ساهِلِ الدَّهْرِ ما ذَلَّ لَكَ قُعُودُهُ وَلاتُخاطِرْ بِشَيْء رَجاءَ أكْثَرَ مِنْهُ / ٥٦٢٣.

٥٠ ـ قَدْ أوْجَبَ الدَّهْرُ شُكْرَهُ عَلى مَنْ بَلَغَ سُؤْلَهُ / ٦٦٨١.

٥١ ـ اَلدَّهْرُ يُخْلِقُ الأبْدانَ ، وَيُجَدِّدُ الآمالَ ، وَيُدْنِى المَنِيَّةَ ، وَيُباعِدُ الأُمْنِيَّةَ / ١٨١١.

٥٢ ـ اَلدَّهْرُ يَوْمانِ : يَوْمٌ لَكَ ، وَيَومٌ عَلَيْكَ ، فَإذاكانَ لَكَ فَلا تَبْطَرْ ، وَإذا كانَ عَلَيْكَ فَاصْطَبِرْ / ١٩١٧.

٥٣ ـ اَلدَّهْرُ ذُو حالَتَيْنِ : إبادَة وَإفادَة ، فَما أبادَهُ فَلا رَجْعَةَ لَهُ ، وَما أفادَهُ فَلا بَقاءَ لَهُ / ٢١٩٩.

٥٤ ـ إنَّ الدَّهْرَ لَخَصْمٌ غَيْرُ مَخْصُوم ، وَمُحْتَكِمٌ غَيْرُ ظَلُوم ، وَمُحارِبٌ غَيْرُ مَحْرُوب / ٣٦٢٨.

٥٥ ـ مَنْ عانَدَ الزَّمانَ أرْغَمَهُ ، وَمَنِ اسْتَسْلَمَ إلَيْهِ لَمْ يَسْلَمْ / ٩٠٥٤.

٥٦ ـ زَمانُ الجائِرِ شَرُّ الأزْمِنَةِ.

٥٧ ـ كُلُّ يَوْم يَسُوقُ إلى غَدِهِ / ٦٨٧١.

٥٨ ـ مِنَ السّاعاتِ تَوَلُّدُ الآفاتِ / ٩٢٥٠.

٥٩ ـ لاضَمانَ عَلَى الزَّمانِ / ١٠٦٢٦.

٦٠ ـ لايَأمَنُ أحَدٌ صُرُوفَ الزَّمانِ ، وَلايَسْلَمُ مِنْ نَوائِبِ الأيّامِ / ١٠٨٥٥.

٦١ ـ يَنْبَغي لِمَنْ عَرَفَ الزَّمانَ أنْ لايَأمَنَ الصُّرُوفَ وَالغِيَرَ / ١٠٩٣٨.

٦٢ ـ اَلطّاعَةُ جُنَّةُ الرَعِّيَةِ وَالعَدْلُ جُنَّةُ الدُّوَلِ / ١٨٧٣.

٦٣ ـ فَالقُلُوبُ لاهِيَةٌ مِنْ رُشْدِها ، قاسِيَةٌ عَنْ حَظِّها ، سالِكَةٌ في غَيْرِ مِضْمارِها ، كَأنَّ المَعْنِيَّ سِواها ، وَكَأنَّ الحَظَّ في إحْرازِ دُنْياها / ٦٥٨٣.

اسم الکتاب : هداية العلم في تنظيم غرر الحكم المؤلف : شيخ الإسلامي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست