responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية العلم في تنظيم غرر الحكم المؤلف : شيخ الإسلامي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 399

١٢ ـ اَلعَفْوُ زَكاةُ الظَّفَرِ / ٣٥٨.

١٣ ـ اَلمَعْذَرَةُ بُرْهانُ العَقْلِ / ٤٩٧.

١٤ ـ اَلعَفْوُ عُنْوانُ النُّبْلِ / ٤٩٩.

١٥ ـ اَلعَفْوُ تاجُ المَكارِمِ / ٥٢٠.

١٦ ـ رُبَّ ذَنْب مِقْدارُُ العُقُوبَةِ عَلَيْهِ إعْلامُ المُذْنِبِ بِهِ / ٥٣٤٢.

١٧ ـ لاتُصِرَّ عَلى ما يُعَقِّبُ الإثْمَ / ١٠٢٢٦.

١٨ ـ اَلْعَفْوُ مَعَ القُدْرَةِ جُنَّةٌ مِنْ عَذابِ اللّهِ سُبْحانَهُ / ١٥٤٧.

١٩ ـ إذا جُنِيَ عَلَيْكَ فَاغْتَفِرْ / ٣٩٩٣.

٢٠ ـ بِالعَفْوِ تُسْتَنْزَلُ الرَّحْمَةُ / ٤٣١٧.

٢١ ـ تَجاوَزْ مَعَ القُدْرَةِ وَأحْسِنْ مَعَ الدَّوْلَةِ تَـكْمُلْ لَكَ السِّيادَةُ / ٤٥٢٨.

٢٢ ـ تَجاوَزْ عَنِ الزَّلَلِ ، وَأقِلِ العَثَراتِ ، تُرْفَعْ لَكَ الدَّرَجاتُ / ٤٥٦٦.

٢٣ ـ تَغَمَّدِ الذُّنُوبَ بِالغُفْرانِ ، سِيَّما في ذَوِى المُرُوءَةِ وَالهَيْئاتِ / ٤٥٦٧.

٢٤ ـ تَغافَلْ يُحْمَدْ أمْرُكَ / ٤٥٧٠.

٢٥ ـ جازِ بِالحَسَنَةِ ، وَتَجاوَزْ عَنِ السَّيِّئَةِ ، ما لَمْ يَكُنْ ثَلَماً فِي الدّينِ ، أوْ وَهْناً في سُلْطانِ الإسْلامِ / ٤٧٨٨.

٢٦ ـ خُذِ العَفْوَ مِنَ النّاسِ ، وَلاتَبْلُغ مِنْ أحَد مَكْرُوهَهُ / ٥٠٨٧.

٢٧ ـ دَعِ الاِنْتِقامَ فَإنَّهُ مِنْ أسْوَءِ أفْعالِ المَقْتَدِرِ ، وَلَقَدْ أخَذَ بِجَوامِعِ الفَضْلِ مَنْ رَفَعَ نَفْسَهُ عَنْ سُوءِ المُجازاةِ / ٥١٣٩.

٢٨ ـ عِنْدَ كَمالِ القُدْرَةِ تَظْهَرُ فَضيلَةُ العَفْوِ / ٦٢١٥.

٢٩ ـ قِلَّةُ العَفْوِ أقْبَحُ العُيُوبِ ، وَالتَّسَرُّعُ إلَى الاِنْتِقامِ أعْظَمُ الذُّنُوبِ / ٦٧٦٦.

٣٠ ـ قَبُولُ عُذْرِ المُجْرِمِ مِنْ مَواجِبِ الكَرَمِ وَمَحاسِنِ الشِّيَمِ / ٦٨١٥.

٣١ ـ كَفى بِالظَّفَرِ شافِعاً لِلْمُذْنِبِ / ٧٠٥٢.

اسم الکتاب : هداية العلم في تنظيم غرر الحكم المؤلف : شيخ الإسلامي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست