responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 95

التنبيه الثالث

توهّم كثرة التخصيص الوارد على القاعدة

إنّ من الإشكالات الواردة على الأخذ بإطلاق الحديث، هو لزوم كثرة التخصيص فيها وقد أشار إليه المحقّق النراقي في عوائده وقال: إنّا نرى الشارع لم يرض لنا في بعض التكاليف بأدنى مشقّة كما نشاهد في أبواب التيمم، ولكن نرى عدم السقوط في كثير منها بأكثرَ من ذلك، وكذلك الكلام في الضرر المنفيّ فإنّا نرى التكليف بالخمس والزكاة وصرف المال في الحج، وإنفاق الوالدين وغيرهما مع ما فيها من الضرر وكذا نرى عدم الرضا بالضرر فيما أقلّ من ذلك.[ 1 ]

والحاصل إذا فسرنا الضرر بمعنى إدخال المكروه فليس هو منفيّاً في الشرع، ويدل عليه الأمر بالخمس والزكاة والكفارة والخراج والجزية والديات والغرامات والضمانات، والأمر بإراقة الدهن النجس المذاب، والشيرج الملاقي للنجس، وكذا إراقة الخمور أو اشتراء ماء الوضوء بثمن غال، وكذا كسر الأصنام والصلبان والملاهي الغالية، إلى غير ذلك ممّا يقف عليه السابر في الفقه.

ويعود روح هذا الإشكال إلى وجود كثرة التخصيص الوارد على القاعدة التي تسقطها عن الحجّية في غير مورد التخصيص. إذ يستكشف بها عدم تعلّق الإرادة الجدية بمفاد العموم حتى يؤخذ في غير مورد التخصيص.

وقد أُجيب عنه بوجوه نشير إليها:

الوجه الأوّل: ما ذكره المحقّق النراقي، فقال: إنّ صدق الضرر عرفاً إنّما هو


[1] عوائد الأيام:23.

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست