responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 92

التنبيه الثاني

في أنّ المدار هو الضرر الشخصي في العبادات والمعاملات

اتّفقت كلمتهم على أنّ المدار في الضرر في باب العبادات هو الضرر الشخصي فالواجب مطلقاً هو استعمال الماء إلاّ إذا كان استعماله مضرّاً لشخص خاص فلا يُعدَل عنه إلى غيره،ومثله الحج فلا يسقط إلاّ عمّن إذا كان السفر مضرّاً بالنسبة إليه لا عن غيره، ومثل الضرر عنوانا:«الخوف» و «الحرج» فالمدار فيهما هو الشخص، لا النوع فلو كان العمل مُحرِجاً إلى شخص دون شخص فلا يسقط إلاّ عنه.

وفي الوقت نفسه قالوا: إنّ المدار في الضرر في المعاملات، هو النوع أي نوع العقد لا شخصه، وذلك لأنّهم حكموا في الأُمور التالية بالخيار والشفعة، مع أنّ شخص المعاملة ربما لا يكون ضرريّاً بل يكون نوعه ضررياً.

1. إذا كان المشتري مغبوناً في شراء سلعة، ولكنّه غلا سعرها عند ظهور الغبن بما يُتدارك به الغبنُ فلو كان المدار في الضرر، كون المعاملة الجزئيّة ضرريّة فليست كذلك لجبر الخسران بغلاء السلعة، وأمّا إذا كان المقياس هو نوع العقد فهو ضرريّ فإنّ شراء ما يساوي عشرة بثلاثين فهو ضرري.

2. إذا كان البائع مغبوناً في بيع السلعة وكانت تساوي بأزيد بكثير مما باعه به، ولكن نزلت القيمة السوقيّة عند الاطلاع على بالغبن على وجه يكون الضرر في صورة الاسترداد أكثر، من ضرره عند البيع بأقلّه من القيمة السوقية، فلو كان الملاك شخص العقد، فهو غير متضرر وإن كان المقياس نوعه فهو متضرر.

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست