responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 90

التنبيه الأوّل

شمول النفي لعامّة الأحكام

لو قلنا بأنّ المقصود من نفي الضرر هو نفي الحكم الشرعي الضرري على ما عليه الشيخ الأنصاري و من تبعه أو تقدّم عليه، فلا محيص عن القول بشموله لكلّ حكم شرعي ضرريّ سواء أكان إلزاميّاً أو ترخيصيّاً، وذلك لأنّ «لا» النافية للجنس تُفيد الاستغراق من غير فرق بين حكم دون حكم ومعه لا يصحّ تشريع حكم يسوِّغ الإضرار بالنفس أو بالغير.

غير انّه يظهر من الشيخ الأنصاري والمحقّق الخوئي ـ قدّس سرّهما ـ اختصاص النفي بالحكم الإلزامي ـ على فرق جزئي بين كلامهما ـ فانّ المتبادر من كلام الشيخ الأنصاري هو عدم شمول القاعدة للحكم الإباحيّ إذا انتهى إلى الإضرار بالنفس، لا ما إذا انتهى إلى الإضرار بالغير فانّها تعمّه القاعدة، ولكن صريح كلام الثاني، هو عدم شمولها لمطلق الحكم الإباحيّ سواء أكان موجباً للضرر على نفس المكلّف أو غيره، وسيوافيك نصُّ كلامهما في «خاتمة المطاف» بعد الفراغ من التنبيهات الاثني عشر فانتظر.

وحاصل دليلهما على عدم الشمول:أنّ المنفيّ عبارة عمّا يكون حكم الشارع سبباً للإضرار لا اختيار المكلَّف وهو لا يصدق إلاّ إذا كان الإضرار واجباً دون ما يكون جائزاً موكولاً إلى اختيار المكلّف فانّ سبب الإضرار هو المكلف.[ 1 ]

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ السبب ليس بأقوى من المباشر إلاّ في مواقع خاصة، وليس استناد الفعل إلى الشارع أولى من استناده إلى المكلّف سواء كان الفعل


[1]رسالة نفي الضرر: 21; مصباح الأُصول:2/533.

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست