responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 84

أقضيته البالغة نيفاً وعشرين، رواها عن عبادة بن الصامت حيث قال: «وقضي لاضرر ولاضرار». وبما أنّ المقام ليس من موارد القضاء، إذ لم يكن هناك جهل بالحكم ولا جهل بالموضوع، فلايصحّ حمله على القضاء وفصل الخصومات ويتعيّن حمله على أنّه حكم سلطاني صدر عنه لأجل دفع الفساد. ومفاده أنّه حكم رسول اللّه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- بأن لايضر أحد أحداً،ولايجعله في ضيق ولا حرج ومشقّة. فيجب على الأُمّة طاعة هذا النهي المولوي السلطاني لأنّه حكم السلطان المفروضة طاعته.

2. إنّ الناظر في قضيـة سمرة وما ورد فيها من الروايات يقف، على أنّ الأنصاري التجأ إلى النبي - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- لما وقع في الضيق والحرج، واستنجد به واستنصره،ولم يلجأ إليه إلاّ بما أنّه سلطان ورئيس، وحاكم ومقتدر، يقدر على دفع شر المعتدي وضرره. فأحضره رسول اللّه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- وذكر له شكوى الأنصاري، فلمّا تأبّى عن الطاعة أمر بقلع الشجرة وحكم بأنّه لايضر أحد أخاه في حمى سلطانه وحوزة حكومته. فليس المقام مناسباً لبيان حكم اللّه، وانّ الأحكام الواقعية الضررية ليست مجعولة، أو أنّ الموضوعات الضررية مرفوعة الحكم، أو أنّ الحكم الإلهي هو أن لايضرّ أحد أحداً، فإنّ كل ذلك ليس مربوطاً بما دار بين الرسول وسمرة.

فالصادر عن رسول اللّه في هذا المقام هو حكم سلطاني مفاده أنّ الرعية ممنوعة عن الضرر والضرار بعضها ببعض، دفاعاً عن المظلوم وحفظاً للنظام.[ 1 ]

تحليل نظرية السيّد الأُستاذ:

لايخفى أنّ في ما ذكره قدَّس سرَّه نظر، من جهات:

أمّا أوّلاً: فإنّ منصب الحكم وإن كان لاينفك عن نصب وعزل وأمر ونهي مع وجوب طاعة الناس لما يصدر عنه، إلاّ أنّ الأوامر المناسبة لذاك المنصب هي الأوامر التي تصدر بصورة جزئية ولاتدخل تحت ضابطة، وتختلف صورها


[1]تهذيب الأُصول :2/481ـ489 مع تصرّف يسير.

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست