responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 73

واحدة وهي تحديد الأحكام الشرعية بنفي شمولها لحالة الضرر عبادياً أو معاملياً، إلاّ أنّ طريق الاستفادة مختلفة ،فذهب الشيخ إلى أنّ المنفي ابتداءً أوّلاً وبالذات هو الحكم، إمّا من باب المجاز في الكلمة حيث أطلق المسبب وأُريد السبب(الحكم)، أو من باب الاضمار بتقدير كلمة «الحكم». وبما أنّ هذا الأُسلوب لايوافق البلاغة بل يوجب خروج الكلام عن طورها كما حرّر في محلّه، سلك المحقق الخراساني ـ للوصول إلى مقصد الشيخ ـ طريقاً آخر وهو نفي الموضوع وإرادة نفي الحكم كا في «لاشك لكثيرالشك» او نفي الصفة كما في «يا أشباه الرجال ولارجال»، فانّ حقيقة الرجوليّة متمثّلة في البسالة والشجاعة، ومن فقدهما، فقد حقيقتها، فيصح أن يقال:«لارجال». ومثله المقام، لأنّ منشأ الضرر هو الحكم والتشريع فصحّ نفي الضرر بالحقيقة الادّعائية لأجل نفي منشئه و أساسه، وهو الحكم . وعلى كل تقدير فالنتيجة واحدة، وإن كان طريق الوصول إليها مختلفاً.

تحليل نظرية المحقّق الخراساني قدَّس سرَّه :

يلاحظ عليه: أنّه إنّما يصحّ فيما إذا كان الموضوع المنفي ذا أثر شرعي كالشك والربا. وأمّا المقام، أعني الضرر، فليس كذلك إذ ليس الضرر بما هو هو موضوعاً لحكم شرعي إلاّ الحرمة، ومن المعلوم أنّه لايصحّ نفيه وطرحه. وما ذكره في ذيل كلامه من أنّ الحكم الذي أُريد نفيه بنفي الضرر، هو الحكم الثابث للأفعال بعناوينها... خروج عن البحث لأنّ نفي الضرر يصحّ أن يكون كناية عن نفي حكم نفسه، لا عن حكم الوضوء والبيع في حال الضرر كما هو المدّعى، لأنّ الضرر في الموردين ليس موضوعاً بل يعد من أحوالهما وأطوارهما.

وبالجملة، فرق واضح بين «الشك» ونفس «الضرر»، لأنّ الأوّل موضوع حكم، كالربا، فيصح نفيهما لغاية نفي حكمهما. بخلاف الضرر، فإنّه موضوع

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست