ذكرناها في توضيح قوله سبحانه:(«ولاتمسكوهنَّ ضراراً لتعتدوا عليهنَّ»)تؤكّد ذلك. كما يؤكّده ما ورد فيه فعل ذلك المصدر، مثل«لاتضار»، فإنّه أيضاً بمعنى الاضرار عن عمد و عناد ولجاجة.
وأمّا المعنى السادس، الذي هو مختار سيدنا الأُستاذ ـ دام ظلّه ـ، فقد قال في توضيحه:«إنّ الضرر والضر والإضرار وما يشتق منها، إنّما يستعمل في الضرر المالي والنفسي بخلاف الضرار، فإنّ الشائع من استعماله، هو استعماله في التضيق والحرج وإيراد المكروه وإيقاع الكلفة».[ 1 ]
يلاحظ عليه: أنّ عدم استعمال الضرار وما يشتق منه في المالي والنفسي بعيد.
أمّا الأوّل، فقد استعمل في حديث هارون بن حمزة الغنوي في الضرر المالي حيث قال- عليه السلام-
لمن طلب الرأس والجلد:«ليس له ذلك، هذا الضرار، وقد أُعطي حقه إذ أُعطي الخمس».[ 2 ] ويقرب منه قوله سبحانه:(«وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا») إذ من المحتمل أنّ الاعتداء عن طريق الإكراه على بذل مهورهن.
وأمّا الثاني، أعني ما يشتق منه، فقد استعمل في الضرر المالي في قوله سبحانه:(«مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصى بِها أَوْ دَيْن غَيْـرَ مُضارّ وَصِيَّةً مِنَ اللّهِ») .[ 3 ]
فإنّ المراد من «المضارّة»، الاعتراف بدين ليس عليه، دفعاً للميراث عن الورثة.
كما هو كذلك في قوله سبحانه:(«ولاتضارّوهنّ لتضيقوا عليهن»)[ 4 ] فانّ المقصود هو الضرر المالي بشهادة قوله سبحانه في صدر الآية:(«واسكنوهنّ من حيث سكنتم») . قال الطبرسي: