responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 55

الأمر الثاني: هل الحديث مذيّل بكلمتي «في الإسلام» أو «على مؤمن» أو لا؟

قد وردت لفظة «في الإسلام» في مرسلة الصدوق [ 1 ]: كما وردت مرسلة أيضاً في نهاية ابن الأثير ومجمع البحرين والكتب الاستدلاليّة[ 2 ]، ولا عبرة بالمراسيل إلاّ مرسلة الصدوق[ 3 ]، لأنّه عبر بقوله: مع قول النبي - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- «لاضرر ولاضرر في الإسلام»


[1]هذه هي المرسلة المشهورة التي وردت في كتابه« من لايحضره الفقيه» وهناك مرسلة أُخرى نقلها في كتابه الآخر«معاني الأخبار» كما مرّ سابقاً. لاحظ ص16 من هذا الكتاب.
[2]مثل كتاب الخلاف للشيخ الطّوسي، وتذكرة الفقهاء للعلاّمة الحلّي. لاحظ ص16 من هذا الكتاب.
[3]هذا هو المشهور بين الأصحاب في اعتبار مراسيل الصدوق مسانيد ـ إذا كانت بهذا التعبير ـ إلاّ أنّ سماحة المحقّق الرّاحل السيّد الخوئي ـ قده ـ قد عدل عن هذا المبنى بقوله في مصباح الأُصول ج2، ص519 و520:«فتعبير الصدوق ـ ره ـ في الفقيه بقوله: قال النبي - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- ، يدلّ على أنّه ثبت عنده صدور هذا القول منه- صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- بطريق صحيح، وإلاّ لم يعبّر بمثل هذا التعبير، فيعامل مع هذا النحو من المراسيل معاملة المسانيد. هذا ما ذكرناه في الدورة السابقة، لكن الانصاف عدم حجية مثل هذه المرسلة أيضاً، لأنّ غاية ما يدلّ عليه هذا النحو من التعبير، صحّة الخبر عند الصدوق. وأمّا صحّته عندنا فلم تثبت، لاختلاف المباني في حجية الخبر».
يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّ الشيخ الصدوق رحمه اللّه وإن ضمن صحّة جميع ما رواه في الفقيه عنده بقوله: «إنّي لاأذكر في هذا الكتاب إلاّ ما هو حجّة عندي»، إلاّ أنّنا لانعتبر جميع مراسيله مسانيد، لأنّ مراسيله على نوعين:
أحدهما: ما ينقله بقوله:«روى» ونحوه. وثانيهما: ما يعبّر عنه بقوله:«قال رسول اللّه- صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- » أو «قال الصادق- عليه السلام- » مثلاً. ولاشكّ في أنّ اختلاف التعبير ينبئ عن اختلاف في كيفية المنقول، فلو كان حجّة ظنّية مثل خبر الواحد، يعبّر عنها بتعبير النوع الأوّل. وإن كانت قطعيّة مثل الخبر المتواتر أو المستفيض المفيد للاطمئنان، يعبّر عنها بالنوع الثاني. وكلام المحقّق الخوئي قدَّس سرَّه صحيح بالنسبة إلى النوع الأوّل. وأمّا بالنسبة إلى النوع الثاني كمثل ما نحن فيه فليس بتام.
وثانياً: إذا صحّ هذا العدول يبقى كثير من المسائل الفقهيّة بلا حجّة، بل لايبقى مجال لحجّية أقوال المشايخ في توثيق الرّجال. إذ كلّ شيخ له مبناه الخاص في حدود حجّية خبر الثقة أو العادل، فيصبح قسم من مسائل الفقه جلّها بلا حجّة وبرهان. وعليه فلامحيص من اعتبار مرسلات الصدوق إذا كانت من النوع الثاني.

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست