وقد استدلّ المشهور بالقاعدة في موارد كثيرة نشير إلى أقل القليل منها:
قال الشيخ في الخلاف في خيار الغبن في المسألة الستين: دليلنا ما روي عن النبي - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم-
أنّه قال:«لاضرر ولاضرار». واستدلّ به أيضاً في كتاب الشفعة في المسألة الرابعة عشرة وفيه إضافة:«في الإسلام» في ذيل الحديث.[ 1 ]
وقال ابن زهرة في خيار العيب: ويحتجّ على المخالف بقوله:«لاضرر ولاضرار».[ 2 ]
واستدلّ العلاّمة في التذكرة بالحديث في باب خيار الغبن في المسألة الأُولى قال: الغبن سبب ثبوت الخيار للمغبون عند علمائنا وبه قال مالك وأحمد، لقوله - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم-
: «لاضرر ولاضرار في الإسلام».[ 3 ]
وقد اهتمّ بنقله شرّاح الأحاديث، ففي مجمع البحرين قال:وفي حديث الشفعة: قضى رسول اللّه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم-
بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكين وقال:«لاضرر ولاضرار في الإسلام».[ 4 ]
وقال ابن الأثير في النهاية: وفي الحديث:«لاضرر ولاضرار في الإسلام».[ 5 ]
[1]الخلاف : 2/19 في خيار الغبن وص86 في كتاب الشفعة. [2]الغنية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص588. [3]تذكرة الفقهاء: 1/497 في أحكام خيار الغبن. [4]مجمع البحرين: 263 تحت كلمة«ضرر». [5]النهاية، :3/81.