responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 39

مريضأ قال: «ترثه ما دامت في عدّتها وإن طلّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السّنة يوماً واحداً لم ترثه وتعتد منه أربعة أشهر وعشراً عدّة المتوفّى عنها زوجها».

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ورواه الصدوق باسناده عن زرعة مثله إلى قوله: «لم ترثه».[ 1 ]

67. روى الكليني باسناده عن حمران في حديث قال: قال أبو جعفر- عليه السلام- :لايكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب . الخ.[ 2 ]

68. روى الصدوق باسناده عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه قال: سألت الرضا- عليه السلام- عن العلّة الّتي من أجلها لاتحلّ المطلّقة للعدّة لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره؟ فقال: «إنّ اللّه عزّ وجلّ إنّما أذن في الطّلاق مرّتين فقال:(«الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسان») يعني في التطليقة الثالثة، فلدخوله فيما كره اللّه عزّ وجلّ من الطّلاق الثالث حرّمها اللّه عليه، فلاتحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطّلاق ولايضارّوا النّساء».[ 3 ]

القسم الخامس : ما يدلّ على النهي عن الإضرار بالنّفس:

وإليك نموذجاً من أحاديث هذا القسم:

69. قال الصدوق: وقال- عليه السلام- :«كلّما أضرّ به الصوم فالافطار له واجب».[ 4 ]


[1]الوسائل: كتاب الطلاق: 15 /285، الحديث 28252.
[2]المصدر نفسه: 509، الحديث 28658.
[3]المصدر نفسه: 359، باب 4 من أبواب الطلاق وأحكامه، الحديث7.
[4]المصدر نفسه: كتاب الصوم: 7 /156، الحديث 13265.

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست