responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 35

ب . التحريم غير المباشر:

ونعني به ما يستفاد من الأحاديث الآتية التي قد عبّر عنه بشيء يلزم منه التحريم أو بما يكون فيه أمراً مفروعاً عنه وما إلى ذلك.

55. روى الكليني عن الحلبي عن أبي عبد اللّه - عليه السلام- قال: سألته عن الشيء يوضع على الطّريق فتمرّ الدابّة فتنفر بصاحبهــا فتعقـره ـ والعقر هو الجرح ـ ؟فقال: «كلّ شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه».[ 1 ]

56. روى الشيخ بسنده عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام- «من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن».[ 2 ]

57. ما رواه الكليني مرسلاً عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:سألته عن قوم لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضرّ بالبقية من العيون وبعضها لا يضر من شدة الأرض. قال: فقال: «ما كان في مكان شديد فلايضر، وما كان في أرض رخوة بطحاء فانّه يضر» وإن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد؟ قال:«إن تراضيا فلايضر،وقال: يكون بين العينين ألف ذراع».[ 3 ]

والحديث بصدد إعطاء ضابطة كلية وهي أنّ الاضرار بالغير، غير جائز، وأنّ المقياس في التصرف في العيون عدم الاضرار بالغير. وما ذكره من كونه ألف ذراع في الأراضي الرخوة، وخمسمائة ذراع في الصلبة محمول على الغالب، ويؤيد ذلك الأحاديث الآتية:

58. روى الكليني عن محمد بن الحسن [الحسين خ ل] قال: كتبت إلى أبي محمّد- عليه السلام- :رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أُخرى إلى قرية له،كم يكون بينهما في البعد حتى لاتضر إحداهما بالأُخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقّع- عليه السلام- :«على حسب أن لاتضر إحداهما بالأُخرى إن شاء اللّه».[ 4 ]

59. روى الكليني عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- :في رجل أتى جبلاً فشقّ فيه قناة جرى ماؤها سنة ثمّ إنّ رجلاً أتى ذلك الجبل فشقّ فيه قناة


[1]موطأ الإمام مالك :403، ط: العاشرة سنة 1407، دار النفائس ـ بيروت.
[2]الوسائل : 19، الباب 8 ، من أبواب موجبات الضمان، الحديث 2.
[3] المصدر نفسه: 17، الباب 13، من أبواب إحياء الموات، الحديث 1.
[4]المصدر نفسه: الباب 14، من أبواب إحياء الموات، الحديث 1.

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست