responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 24

يقارب العشرين قضاءً.

19. وقال أحمد بن حنبل أيضاً:حدّثنا عبد اللّه: حدّثني أبي: حدثنا عبدالرزاق :أنا معمر عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال:قال رسول اللّه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- : «لاضرر ولاإضرار، وللرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره والطريق الميتاء سبعة أذرع».[ 1 ]

20. ما رواه ابن ماجة في سننه عن عبادة بن الصامت انّ رسول اللّه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- قضى أن«لاضرر ولاضرار».[ 2 ]

21. ما رواه هو أيضاً عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- :«لاضرر ولاضرار».[ 3 ]

هذا ما وقفنا عليه من هذا القسم ولعلّ هناك مالم نقف عليه.

القسم الثالث : ما يشتمل على لفظة «الضرار» فقط:

22. روى الشيخ عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم، وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد، وقُضِى انّ البعير برئ، فبلغ ثمنه [ثمانية خ ل ]دنانير قال: فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فان قال: أُريد الرأس والجلد فليس له ذلك، هذا الضرار، وقد أُعطي حقّه إذا أُعطي الخمس.[ 4 ]

توضيحه أنّ البعير علت قيمته بسبب برئه، فلو نحر يتضرر المشتري،


[1]مسند أحمد بن حنبل: 1/213 ط. دار الفكر ـ بيروت.
[2]سنن ابـن ماجـة: 2/57، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، وسنن أبي داود: 3/315 في أبواب القضاء.
[3]سنن ابـن ماجـة: 2/57، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، وسنن أبي داود: 3/315 في أبواب القضاء.
[4]الوسائل :13،الباب22، من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1.

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست