responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 149

لا يصحّ صومه مع التضرر لقوله - عليه السلام- : «لا ضرر ولا ضرار» ولو تكلفه لم يصح، لأنّه منهيّ عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات ويجب عليه لو لم يتضرر.[ 1 ]

3. حديث لزوم التيمم إذا كان استعمال الماء مضراً

اتّفق الفقهاء على لزوم التيمم وترك الاغتسال إذا كان استعمال الماء مضراً، ويدل عليه ما رواه البزنطي عن الرضا - عليه السلام- في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح، أو يكون يخاف على نفسه من البرد فقال: «لا يغتسل ويتيمم».[ 2 ]

وتقرير الاستدلال كالسابق، فانّ المراد من الخوف على النفس هو خوف الضرر، فالحرام إمّا هو الإضرار على النفس إذا كان هناك مظنته والاغتسال مصداق من مصاديق ذلك الموضوع الكلي، أو يكون الحرام نفس الاغتسال وتضرر الإنسان ملاكه فهو طبعاً مبغوض شرعاً لا يمكن أن يكون جائزاً.

4. حديث ما يضر من الأطعمة

هناك روايات تدل على تحريم المضر من الأطعمة وانّه سبحانه لم يحرِّمها إلاّ لكونها مضرَّة، ولنذكر منها ما يلي:

روى مفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد اللّه - عليه السلام- : أخبرني جعلني اللّه فداك لمَ حرم اللّه الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟

قال: «إنّ اللّه لم يحرِّم ذلك على عباده، وأحلّ لهم ما سواه، من رغبة منه فيما حرّم عليهم، ولا زهد فيما أحلّ لهم، ولكنّه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما


[1]المعتبر: 2/685.
[2]الوسائل:1، الباب الثاني من أبواب التيمم، الحديث 7.

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست