responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 142

الرجولية والإنجاب في الإنسان.

4. تعريض النفس إلى الأمراض واعتلال المزاج من خلال استعمال الأفيون والمخدرات.

5. الإضرار بماله دون أن يعود إليه بنفع يذكر وإن لم يبلغ حد التبذير والإسراف.

6. الإذلال بنفسه وشخصيته.

هذه هي الأقسام المتصورة.

ب. خروج الضرر المنجبر

إنّ محط البحث هو الإضرار غير المنجبر، وأمّا إذا كان هناك ضرر يُجبر بنفع مساو أو أكثر فهو خارج عن محط البحث، وهذا كما إذا تحمّل السفر الشاقّ لأجل التجارة أو كسب المقام أو العلم، فلا شكّ انّ العقلاء لا يرون ذلك ضرراً، لأنّ الضرر هو النقص، ولا نقص هناك بعد ما عاد الرجل من سفره بثروة طائلة.

ج. خروج بعض الأقسام عن محط البحث

لا شكّ انّ الإضرار بالنفس إذا انتهى إلى قتل النفس أو قطع عضو من الأعضاء أو إخماد قوة من القوى كالرجولية والانجاب فهو محرم لا خلاف فيه، ويكفي في ذلك قوله سبحانه: («وَلاتُلْقُوا بِأَيدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة») .[ 1 ]

وقال سبحانه: («وَلاتَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً») .[ 2 ]


[1]البقرة:195.
[2]النساء:29.

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست