لو قلنا بتفسير الشيخ وانّ مفاد القاعدة هو نفي الحكم الضرري، كنفي الحكم الحرجي يقع الكلام في أنّ الرفع رخصة يجوز للمكلف مخالفته، أو عزيمة لا تجوز خلافه، وتظهر الثمرة في المسائل التالية:
1. إذا كان استعمال الماء مضراً ومع ذلك تحمل الضرر وتوضأ واغتسل، فعلى القول بالرخصة يحكم عليهما بالصحّة، دون القول بالعزيمة، لأنّ المرفوع على الأوّل هو الوجوب دون الجواز، بخلافه على الثاني فالمرفوع هو الجواز.
والعجب من السيد الطباطبائي حيث فصل بين الاستعمال المضر والاستعمال المحرج، فحكم بالبطلان في الأوّل، دون الثاني[ 1 ] مع أنّ لسان الدليلين واحد، وهو نفي الضرر والحرج بل لسان الثاني في نفي الجعل أوضح من لسان نفي الضرر حيث يقول سبحانه: («وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيم») .[ 2 ]
2. إذا صام الشيخ والشيخة وكان الصوم عليهما ضررياً.
3. إذا صام المريض وكان الصوم عليه ضررياً.
4. إذا صامت الحامل المقرب التي يضرّ بها الصوم أو يضرّ بولدها.
5. إذا صامت المرضعة وأضرّ بها الصوم أو بولدها.
[1]العروة الوثقى:155، فصل في التيمم، المسألة 18. [2] الحج:78.