responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 134

نظرية صحّة الوضوء الضرري عند الجهل

ثمّ إنّ المحقّق النائيني ذهب إلى صحّة الوضوء وعدم لزوم التيمم وكلّ واحد أوضحه بوجهين للصحّة.

1. انّ مفاد حديث لا ضرر هو نفي الحكم الضرري في عالم التشريع والضرر الموجود في موارد الجهل لم ينشأ من الحكم الشرعي ليرفع بدليل «لا ضرر» وإنّما نشأ من جهل المكلّف به خارجاً ومن ثمّ لو لم يكن الحكم ثابتاً في الواقع، لوقع في الضرر أيضاً.[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّ مفاد الحديث هو نفي الحكم الضرري الواقعي، سواء أكان الشارع هو المبدأ للضرر أو كان الضرر ناشئاً عن غيره كالجهل في المقام فنفي الحكم الضرري مطلقاً يجتمع مع كون الوضوء الضرري واجباً في حال الجهل كما لا يخفى، وأمّا عدم شمولها للموارد السابقة فلأجل قاعدة مانعة عن الشمول، أعني: الإقدام بهتك ماله، وهي ليست موجودة في المقام.

2. انّ قاعدة «لا ضرر» وردت امتناناً على الأُمّة الإسلامية، فكلّ مورد يكون نفي الحكم فيه منافياً للامتنان لا يكون مشمولاً لدليل لا ضرر، و من المعلوم انّ الحكم ببطلان الطهارة المائية الضررية الصادرة حال الجهل، لأجل كونها ضررية والأمر بالتيمم مخالف للامتنان، فلا يشمل دليل لا ضرر.[ 2 ]

يلاحظ عليه: أنّ المراد من كونها قاعدة امتنانية كونها مسوقة للامتنان نظير كون رفع الإكراه والاضطرار كذلك وأمّا لزوم وجود الامتنان في كلّ مورد، فليس بلازم.


[1]مصباح الأُصول: 2/545.
[2]رسالة قاعدة «لا ضرر» لتلميذه الخونساري: 215ـ 216.

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست