responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 133

إذا توضأ وضوءاً ضررياً مع الجهل بالضرر

ذكر الفقهاء من شرائط وجوب الوضوء عدم مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف أو عطش أو نحو ذلك وإلاّ فهو مأمور بالتيمم.

قال السيد الطباطبائي بعد ذكر هذا الشرط: «ولو توضأ والحال هذه بطل، ولو كان جاهلاً بالضرر صحّ وإن كان متحققاً في الواقع، والأحوط الإعادة أو التيمم».[ 1 ]

وقال في مكان آخر: «لو كان أصل الاستعمال مضراً وتوضأ جهلاً أو نسياناً، فانّه يمكن الحكم ببطلانه، لأنّه مأمور واقعاً بالتيمم».[ 2 ]

الظاهر قوة القول الثاني أعني: البطلان، لأنّ الألفاظ موضوعة للمصاديق الواقعية والمنفي في قوله: «لا ضرر» هو الحكم الضرري الواقعي سواء أكان المكلّف عالماً أم لا ومعه كيف يصحح جعل الوجوب على مثل ذلك الوضوء.

فإن قلت: إذا كان المنفي هو الحكم الضرري الواقعي، فلماذا قيد الفقهاء خيار الغبن بما إذاجهل المغبون وأمّا مع العلم بها فلا يحكم بالخيار، فلو كان المنفي هو الحكم الضرري الواقعي، فلابدّ أن يتفاوت بين علمه وجهله.

قلت: قد مرّ نظير ذلك، وهو انّ المغبون إذا كان واقفاً على الغبن ومع ذلك أقدم بنفسه فقد هتك حرمة ماله، فقاعدة لا ضرر منصرفة عن ذلك المورد، لأنّ المنع عن سلطنته على ماله وتنفيذ عقده، ضرر آكد، وحرج أشد.

ومنه يظهر حكم خيار العيب، فهو مشروط بجهل المشتري بالعيب في المبيع، فلو علم بالعيب فالخيار ساقط للوجه الذي عرفته.

فالأقوى في المسألة بطلان غسله ووضوئه ولزوم التيمم وإعادة الصلاة.


[1]العروة الوثقى: 74،فصل شرائط الوضوء، الشرط السابع.
[2]العروة الوثقى: مبحث التيمم.

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست