responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 132

المستأجرة مؤقّتاً مورد رغبة المستأجر فانّ الحكم بعدم نفوذه، إبطال لسلطانه وهو ضرر أكثر.

إجابة المحقّق النائيني عن السؤال

ثمّ إنّ المحقّق النائيني أجاب عن بعض الأمثلة بوجه آخر، قال: «إنّ هدم البناء وكسر السفينة ليس ضرراً لأنّه مع فرض كون اللوح أو الخشب مغصوبين لم يكن صاحب السفينة مالكاً لتركب السفينة ولا صاحب الدار مالكاً لبنائها فهذه الهيئة الحاصلة لها إذا لم تكن مملوكة له فرفعها ليس ضرراً، لأنّ الضرر عبارة عن نقص ما كان واجداً له.

يلاحظ عليه: أنّواقع السفينة لو كان مجرد ضمّ اللوح إلى اللوح والخشب إلى الخشب لكان لما ذكر وجه، لأنّه إذا لم يكن مالكاً للألواح والأخشاب لا يكون مالكاً للهيئة الحاصلة منها، لكنّه ليس كذلك بل يتركب وراء الألواح والأخشاب من موادّ مختلفة مملوكة لصاحبهما وتتعرض للدمار والهلاك إذا حاول المالك ردهما إلى صاحبهما، ومثلها، البناء في الأرض المستأجرة.

وبذلك يظهر ضعف ما أفاده ثانياً حيث قال: إنّ الغاصب لم يكن مالكاً من أوّل الأمر لإدخال الخشب في البناء، ونصب اللوح في السفينة فلا يكون مالكاً لإبقائهما فيهما، وكما لا ضرر عليه في ردهما إلى مالكهما قبل البناء والغصب فكذا بعدهما.[ 1 ]

وجه الضعف واضح، إذ كيف يمكن الحكم بتسويتهما في كلا الحالتين كما عرفت


[1] رسالة قاعدة لا ضرر، للخونساري:219.

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست