responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 115

التنبيه السابع

في إضرار الغير، لدفع الضرر عن النفس أو بالعكس

إذا كان هناك ضرر واحد يندفع بتضرّر واحد من الشخصين، فعندئذ يُتصوَّر في المقام حكمان تجب دراستهما:

1. هل يجوز إضرار الغير لدفع الضرر عن النفس أو لا؟

مقتضى قاعدة «لا ضرر» هو عدم الجواز، لأنّ تجويز إضرار الغير، لدفع الضرر عن النفس، حكم ضرريّ فهو مرفوع ويترتب على ذلك، عدم جواز إسناد الحائط المخوف وقوعه، إلى جذع جدار الغير، لأنّ تجويز الاسناد، ضرر على الجار الذي هو صاحب الجِذْع. لكن حكى الشيخ الأنصاري عن الشيخ الطوسي جوازه بلا خلاف، لكنّه محمول على ما إذا خاف من وقوعه، إهلاك نفس محترمة إذ يجب حفظ النفس المحترمة، غاية الأمر تجب على صاحب الحائط أُجرة المثل للاستناد، نظير أكل طعام الغير قهراً لسدِّ الرمق ويمكن حمله على ما إذا لم يتضرر أصلاً بحيث يكون كالاستظلال بحائط الغير.[ 1 ]

فقد تبين من ذلك، عدم جواز إضرار الغير، لدفع الضرر عن نفسه، وإليك دراسة الحكم الثاني.

2. هل يجب على أحد دفع الضرر عن الغير بإضرار نفسه أو لا؟

مقتضى قاعدة «لا ضرر» عدم الوجوب، لأنّ تشريع وجوب التحمّل حكم


[1]سالة نفي الضرر للشيخ الأنصاري 33، التنبيه الرابع.

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست