responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 100

التنبيه الرابع

في وجه تقدّم القاعدة على أدلّة العناوين الأوّلية

لا شكّ انّ القاعدة ـ في صورة المخالفة ـ تقدّم على أدلّة العناوين الأوّلية، إنّما الكلام في وجهه فنقول:

إنّ العناوين الأوّلية نظير قوله سبحانه: («أَوفُوا بِالعُقُود»)[ 1 ]. أو قوله تعالى: («فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيديَكُمْ إِلَى الْمَرافِق») [ 2 ]. أو قوله - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- : «النّاس مسلّطون على أموالهم»، أو قوله - عليه السلام- في مقبولة عمر بن حنظلة: «من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت وما يُحْكَم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً».[ 3 ]

إنّ الأخذ بأحكام هذه العناوين على وجه الإطلاق ربما يُورث ضرراً على النفس والغير، كما إذا كانت المعاملة غبنيّة، أو كان بيع الشريك سهمه المشاع من أجنبي مورثاً له، أو كان استعمال الماء مضرّاً بالبدن أو كان ترك الرجوع إلى حكام الجور موجباً للتضرر، لعدم مرجع صالح يتحاكم إليه، أو منع صاحب الماء مورثاً لمنع الكلاء غير المنفك عن الضرر بالآخرين، إلى غير ذلك من الموارد التي يستلزم الأخذ بإطلاق أدلّة العناوين الأوّلية الشامل لصورة الضرر، وعند ذلك تقدم القاعدة، فتكون النتيجة عدم لزوم الوفاء بالعقد الغبني، أو عدم جواز استعمال


[1]لمائدة:1.
[2]المائدة:6.
[3] الوسائل: الجزء 18، الباب 1 من أبواب صفات القاضي، الحديث 4.

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست