اسم الکتاب : الميراث بالقرابة أو بالتعصيب المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 30
يدخلون تحت التسمية بالرجال والنساء، وإذا كانت القرابة والدرجة مراعاة بين العم وابنه، فلا يساوي ـ العم ـ البنت في القربى والدرجة، وهو أبعد منها كثيراً.
وليس كذلك العمومة والعمّـات وبنات العم وبنو العم، لأنّ درجة هؤلاء واحدة وقرباهم متساوية والمخالف يورِّث الرجال منهم دون النساء، فظاهر الآية حجّة عليه وفعله مخالف لها، وليس كذلك قولنا في المسألة التي وقعت الإشارة إليها، وهذا واضح فليتأمّل. [ 1 ]