اسم الکتاب : الميراث بالقرابة أو بالتعصيب المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 15
(ولأبَويهِ لِكُلِّ واحِد منهُما السُّدسُ مِمَّا تَرَكَ إنْ كانَ لَهُ وَلَد)[ 1 ]بخلاف الأُمّ فهي مطلقاً من ذوات الفروض.
قال الخرقي في متن المغني: وإذا كان زوج وأبوان، أُعطي الزوج النصف والأُم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب، وإذا كانت زوجة أُعطيت الزوجة الربع، والأُمّ ثلث ما بقي، وما بقي للأب.
قال ابن قدامة: هاتان المسألتان تسمّيان العُمَريّتين لأنّ عُمَر قضى فيهما بهذا القضاء، فتبعه على ذلك عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود، وروي ذلك عن علي، وبه قال الحسن والثوري ومالك والشافعي ـ رضي اللّه عنهم ـ وأصحاب الرأي، وجعل ابن عباس ثلث المال كلّه للا ُمّ في المسألتين، ويروى ذلك عن علي.[ 2 ]
[1] النساء:11. [2] المغني : 6/236 ـ 237. وهذا ونظائره الكثيرة في الفرائض يعرب عن عدم وجود نظام محدّد في الفرائض في متناول الصحابة، ومع أنّهم يروون عن النبي أنّ أعلم الصحابة بالفرائض هو زيد بن ثابت وانّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ قال: «أفرضهم زيد، وأقرأهم أُبيّ». لكنّه تبع قضاء عمر ولم يكن عنده شيء في المسألة التي يكثر الابتلاء بها.
اسم الکتاب : الميراث بالقرابة أو بالتعصيب المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 15