responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الميراث بالقرابة أو بالتعصيب المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 12

كما لو اجتمع الأب مع الابن، فالأب يأخذ فرضه وهو السدس، وما بقي يأخذه الابن بالاتّفاق لكن عندنا بالقرابة وعند أهل السنّة بالعصبة.

ومثله لو اجتمع الأب مع ابن الابن فبما أنّ الأولاد تنزل منزلة الآباء فللأبالسدس والباقي لابن الابن عندنا بالقرابة وعندهم بالتعصيب.

لكنتظهر الثمرة في موارد أُخر. كما إذا كانت العصبة بعيدة عن ذي فرض، كالأخفيما إذا ترك بنتاً أو بنات، ولم يكن له ولد ذكر، أو العم فيما إذا ترك أُختاًأوأخوات ولم يكن له أخ، فعلى مذهب الإمامية لا يرد إلى البعيد أبداً، سواءكانأخاً أو عمّـاً، لأنّ الضابط في التقديم والتأخير هو الفرض والقرابة، وأمّا الأخوالعم فهما ليسا من أصحاب الفروض قطعاً، كما أنّهما بعيدان عن الميّت مع وجود البنت أو الأُخت، فيرد عليهما الفاضل،فالبنتترث النصف فرضاً والنصف الآخر قرابة، وهكذا الصورة الأُخرى.

وأمّا على مذاهب أهل السنّة، فبما أنّهم حكموا بتوريث

اسم الکتاب : الميراث بالقرابة أو بالتعصيب المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست