responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 3  صفحة : 580

النائيني بين الإتيان بغير المسانخ بقصد الجزئية، فتصدق الزيادة والإتيان بلا هذا القصد فلا تصدق. ولأجل ذلك لا تصدق الزيادة على حركة اليد ما لم يقصد كونها من الصلاة.

وكذا التكتّف (وضع اليد على الأُخرى في حال القيام) والتأمين إنّما يعدّان زيادتين في الصلاة إذا أتى بهما بعنوان الجزئية وإلاّ فيعدّان من الأُمور الخارجة من الصلاة ولا يوجبان البطلان إلاّ بملاك آخر.

والدليل على لزوم قصد الجزئية في صدق الزيادة في غير المسانخ هو الفرق الواضح بين التكوين والتشريع، فصدق الزيادة في التكوين دائر مدار كونه مسانخاً أو لا فلا حاجة إلى القصد، فلا تصدق في غير المسانخ وتصدق فيه بخلاف التشريع فإنّ مقوّم الجزئية عبارة عن القصد، فلو أتى به بقصد كونه من أجزائه تصدق عليه الزيادة دون ما لم يأت به بهذه النية.

3ـ هل يشترط قصد الجزئية في الزيادة بالمسانخ:

قد عرفت شرطية قصد الجزئية فيما إذا كان الزائد غير مسانخ، وأمّا إذا كانت الزيادة بالمسانخ كما إذا ركع مرتين فهل يشترط في تحقّقها اعتبار قصد الجزئية أو لا؟ فقد فصّل المحقق النائيني بين ما كان من سنخ الأقوال كالقراءة والتسبيح فيعتبر في صدق الزيادة قصد الجزئية وإلاّ كان من الذكر والقرآن غير المبطل وبين ما كان من سنخ الأفعال كالقيام والركوع فلا يعتبر في صدق الزيادة قصد الجزئية، فانّ السجود الثالث زيادة في العدد المعتبر من السجود في الصلاة في كل ركعة وإن لم يقصد بالسجود الثالث الجزئية.

والظاهر اعتبار القصد في القسم الثاني أيضاً لأنّ المركب الاعتباري تألّف من أُمور مختلفة ماهية ووجوداً والذي يربط الجميع، هو الإتيان بقصد كونها من

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 3  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست