responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 3  صفحة : 530

وتصوّر أنّه إذا كان الملاقي متأخّراً عن الملاقى رتبة، وكان الملاقى في رتبة الشيء الآخر يكون الملاقي متأخّراً عنه أيضاً غير تامّ، لعدم الملاك في تأخّر الملاقي عن الطرف الآخر، لأنّ الملاك هو علّية الشك في الملاقى، للشك في الملاقي وليس الشك في الطرف الآخر علّة الشك في الملاقي.

ولأجل ذلك قالوا:إنّ قاعدة المساواة تختص بالمسائل الهندسية لا الفلسفية.

ولأجل أن يقف القارئ الكريم على ضابطة كلّية ويعرف مواضع الاجتناب عن غيرها نأتي بها فنقول:

تمييز موارد الاجتناب عن غيرها:

الضابطة الكلّية لتمييز موارد الاجتناب عن غيرها هي وقوع الملاقي طرفاً للعلم كطرفية: الملاقى والشيء الآخر، وعدمه، سواء كانت الطرفية محرزة حين حدوث العلم الإجمالي أو صارت مكشوفة بالعلم الثاني، ولأجل إيضاح الضابطة نأتي ببعض الأمثلة:

1ـ لو كان العلم الإجمالي بين الملاقى والطرف الآخر، متقدّماً على الملاقاة والعلم بها، فلا شك أنّه لا يجب الاجتناب عن الملاقي، لأنّه على فرض نجاسته فرد مستقل لا ربط له بالعلم الأوّل، وتوهّم انعقاد علم إجمالي بين الملاقي والشيء الآخر، قد عرفت جوابه بأنّ ذلك العلم، غير منجّز لسبق التكليف به في العلم الأوّل ويكون الملاقي بحكم الشبهة البدئية. وبعبارة أُخرى: ينحلّ العلم الإجمالي.

2ـ أن يكون زمان الملاقاة والعلم الإجمالي واحداً إذا كان الثوب في أحد الإنائين وحصل العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، فلا شك أنّ الملاقي هنا طرف للعلم، ضرورة حدوث العلم بنجاسة الملاقي والملاقى، أو الطرف الآخر.

3ـ إذا تقدّم حدوث النجاسة على الملاقاة، ولكن العلم بالملاقاة تقدّم على العلم بحدوث النجاسة. وبعبارة أُخرى حدثت النجاسة بلا علم بها، وعلم

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 3  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست