responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 3  صفحة : 372

عدم العقاب عند عدم البيان، حتى يقال: إنّ أدلّة الاحتياط بيان له، بل مفادها أنّ ما هو المحجوب بعنوانه، مرفوع، وهو لا يتفق مع إيجاب الاحتياط للمرفوع.

3 ـ حديث: الناس في سعة ما لا يعلمون:

أقول: إنّ «ما» في الحديث تحتمل وجهين:

1ـ أن تكون موصولة.

2ـ أن تكون مصدرية وهي على قسمين: «إمّا مصدرية غير زمانية كقوله سبحانه: (حتّى إذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الأرْضُ بِمَـا رَحُبَت) (التوبة/118) أي برحبها، وإمّا مصدرية زمانية ويقال لها الظرفية كقوله سبحانه: (وَأَوْصاني بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيّاً) (مريم/31) أي مدّة حياتي، والمناسب للحديث على فرض كونها مصدرية هو الزمانية منها والظاهر تمامية الاستدلال على كلا الوجهين.

أمّا على فرض كونها موصولة فتفسيره : «الناس في سعة (من جانب) الشيء الذي لا يعلمونه» والمراد من «الشيء» هو الحكم الواقعي الذي لا يعلمونه، فليس لهم من جانبه أيّ ضيق من العقاب والعذاب، أو إيجاب التحفّظ والاحتياط. وعلى هذا الوجه لو تمّ دليل الاحتياط في الشبهة الحكمية البدوية كان معارضاً لذاك الدليل لأنّ إيجابه لا يجتمع مع عدم الضيق من جانب ذاك الحكم المجهول ويكون مفاد الحديث مفاد قوله (عليه السَّلام) في حديث عبد الأعلى بن أَعين قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السَّلام) : من لم يعرف شيئاً هل عليه شيء، قال: لا [ 1 ].

وأمّا على فرض كونها مصدرية زمانية: يكون المراد: أنّهم في السعة ما دام لم يعلموا، والمتبادر من العلم الوارد في الحديث هو العلم الطريقي إلى الواقع وليس


[1]الكافي: ج1 ص 164، الحديث 2. من باب «حجج اللّه على خلقه».
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 3  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست