responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 3  صفحة : 345

شبهات حول عمومية الرفع للحكم والموضوع:

1ـ وحدة السياق، إذ المراد من الموصول في سائر الفقرات مثل قوله: «وما أُكرهوا عليه» و«ما لا يطيقون» و «ما اضطرّوا إليه» هو الفعل المكره عليه والعمل الخارج عن الإطاقة والعمل المضطرّ إليه، فيلزم الحكم ـ بقرينة السياق ـ على أنّ المراد من تلك الفقرة أيضاً هو الفعل.

والجواب عنه واضح، فانّه خلط بين المستعمل فيه، والمصداق الذي انطبق عليه المستعمل فيه، إذ الموصول من المبهمات، وهو لا يستعمل إلاّ في المفهوم المبهم الذي قابل للانطباق على كلّ من الحكم والموضوع، وإنّما يعرف بصلته، وعلى ذلك فالموصول لم يستعمل إلاّ في المعنى المبهم الذي هو الشيء القابل للانطباق على كلّ من الحكم والموضوع، غير أنّ الصلة في سائر الفقرات صارت سبباً لعدم انطباقه إلاّ على الموضوع، لأنّ الشيء الذي يعرض عليه الاكراه والحرج والاضطرار، هو الفعل الخارجي دون الحكم. وأمّا الفقرة المبحوثة عنها، فهي باقية على عمومها، والمراد من الموصول فيها هو الشيء المجهول، وهو ينطبق على كلّ من الحكم والفعل.

وبالجملة: فرق بين استعمال الموصول في بقية الفقرات في الفعل المتّصف بالاكراه والاضطرار، وبين القول باستعماله في المعنى المبهم الوسيع، غير أنّه لا ينطبق إلاّ على الفعل الخارجي بقرينة صلته والذي يمكن أن يكون صحيحاً هو الثاني دون الأوّل.

وإلى ما ذكر أشار شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري حيث قال: إنّ عموم الموصول إنّما يكون بلحاظ سعة متعلّقه وضيقه، فقوله (عليه السَّلام) : «ما اضطرّوا إليه» أُريد منه كلّ ما أُضطرّ إليه في الخارج، غاية الأمر لم يتحقق الاضطرار بالنسبة إلى الحكم ـ وعلى ذلك ـ فوحدة السياق يقتضي أن يراد من قوله: «ما لا

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 3  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست