responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 3  صفحة : 206

الرابع: الشهرة الفتوائية:

إنّ الشهرة على أقسام ثلاثة:

1ـ الروائية. 2ـ العملية. 3ـ الفتوائية.

أمّا الأُولى: فهي ما اشتهرت روايته بين الأعصار بمعنى كثرة رواته، ويقابله النادر: بمعنى قلّة رواته، فلو كان مورد الخبر يرجع إلى المعارف والعقائد أو إلى الفضائل والمناقب، يؤخذ بلا كلام، كالأحاديث الواردة في نفي التجسيم والتشبيه، ونفي الجبر والتفويض، أو حول الإمام علي (عليه السَّلام)أو سائر الأئمّة، كحديث الغدير والمنزلة، والثقلين والسفينة، فلا تعادل تلك الأحاديث المنقولة في كل عصر وزمان بما يخالفها، فإنّ الاطمئنان الحاصل من الكثرة ربّما يورث اليقين والاذعان، والشذوذ والندرة يوجب الشك وسوء الظن.

وأمّا إذا كان مورد الخبر حكماً شرعياً فإنّما تفيد الشهرة الاطمئنان وتورث الطمأنينة إذا كانت النقَلَة عاملين له، وأمّا إذا رووا ولكن أفتوا على خلافه فهو يورث الظن بالخلاف، وأيّ وهن أوضح من عدم عمل الناقل لما يرويه مع كونه ثقة في دينه ويتّضح ذلك في القسم الآتي.

أمّا الثانية: أعني: الرواية المشهورة التي تضافر نقلها والافتاء بمضمونها عن نقلة الآثار وأصحاب الفتيا، فلا شك أنّ مثل هذه الشهرة تورث الاطمئنان وتسكن إليه النفس، وهي التي يقول الإمام في حقّها في مقبولة عمر بن حنظلة: «ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به، المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه... وإنّما الأُمور ثلاثة: أمر بيّـن رشده فيتبع، وأمر

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 3  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست