responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 3  صفحة : 182

الثالث: الإجماع المنقول:

إذا نقل إجماع العلماء على أمر بخبر الواحد، فهل هو حجّة على القول بحجّية الخبر الواحد أو لا؟ ولا يخفى أنّ طبع البحث يقتضي ثبوت أمرين:

الأوّل: حجية الإجماع المحصَّل لنفس الناقل، حتى يُبحث أنّ نقله إلى الغير هل هو حجّة أو لا؟

الثاني: حجية خبر الواحد في نقل الحجج الشرعية.

فما لم يثبت الأمرين قبلاً، لا وجه للبحث عن حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد.

أمّا الثاني: فقد أخّره الشيخ الأعظم وتبعه غيره، وكان الأولى عليه، تقديم البحث عن حجّية خبر الواحد، على المقام، فنحن نقتفي أثرهم.

وأمّا الأوّل: فنبحث عنه هنا ثم نعقّبه بالبحث عن حجّية الإجماع المنقول، فنقول:

الإجماع المحصَّل:

إنّ الإجماع بما هو إجماع أحد الأدلّة عند أهل السنّة وقد بنوا على ذلك خلافة المشايخ وكثيراً من الأُمور التي اتفق عليها المسلمون على زعمهم. واستندوا في حجّية الإجماع على أُمور نذكر بعضها بعد نقل الأقوال:

قال المرتضى في الذريعة: اختلف الناس في هذه المسألة، فقال أكثر المتكلّمين وجميع الفقهاء: إنّ إجماع أُمّة النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) حجّة وأنّهم لا يجوز أن يجمعواعلى باطل. وخالف النظّام ومن تابعه في ذلك ونفى كون الإجماع حجّة، وحكي عن قوم من الخوارج مثل ذلك. وحكي أيضاً عن بعضهم أنّه أحال كونالإجماع حجّة، لأنّه لا يجوز في جماعة يجوز الخطاء على كلّ واحد منها، أن ينتفي عن جماعتها. وآخرون نفوا كونه حجّة بأن قالوا: إن أجمعـوا على الشيء

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 3  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست