قد عرفت إمكان العمل بالظن، بقي الكلام في وقوعه فيقع الكلام في مقامين:
المقام الأوّل: ما هو مقتضى الأصل الأوّلي في العمل بالظن؟
هل الأصل عدم الجواز إلاّ ما خرج بالدليل، أو الأصل الجواز إلاّ ما قام دليل على عدم جواز العمل به كالقياس.
وليس المراد من الأصل هو الأصل العمليّ لعدم كون المسألة فرعية بل مقتضى القواعد الاجتهادية.
فنقول: فقد قرّره المحقّق الخراساني بأنّ الشكّ في جواز التعبّد به يوجب القطع بعدم حجّيته، وعدم ترتب شيء من الآثار عليه.
وما ذكره في بادئ النظر أمر عجيب حيث يتولّد من الشك في التعبّد بالظن، القطع بعدمها، وكيف يكون الشك مبدأً للقطع.
ولكن تظهر صحته بتقديم أمر: وهو أنّ الحجّية قد تطلق ويراد منها الوسطيّة في الإثبات بأن يكون الحدّ الأوسط علّة لثبوت الأكبر للأصغر أو معلولاً كالحمّى فهو علّة للتعفّن وهو معلول له.
وأُخرى ما يحتجّ به المولى على العبد ويكون قاطعاً للعذر وهذا هو المرادفي باب الأمارات، فإنّ الظن إذا كان حجّة في جانبه، يحتجّ به المولى على عبده.