responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 630

في كيفية الامتثال و إنّما في سريان الحبّ والبغض في مقام تعلّق الأحكام فبما أنّ سبب السريان هو المدخلية أو الوقوع في الطريق فمقدّمات الواجب والحرام سيّان في السريان.

هذا هو المختار في باب مقدّمة الحرام، فإن قلنا بالحرمة، فلا فرق بين جزء وآخر، إلاّأنّك عرفت عدم الملازمة أصلاً بين الإرادتين، لا في الواجب، و لافي غيره ولكن لو قلنا بالملازمة لا فرق في مقدّمات الحرام بين الجزء الأوّل والأخير والمتوسط بينهما.

آراء وتفاصيل

ثمّ إنّ هاهنا تفاصيل في ما هو المحرّم في مقدّمة الحرام ، نشير إليها.

الأوّل: ما ذكره صاحب الكفاية من سراية التحريم إلى العلل التوليدية، أعني: مالا يتمكّن المكلّف معه من الترك المطلوب، فلا محالة يترشح من طلب الترك، طلب ترك خصوص هذه المقدّمة، وأمّا غيرها فلا، لأنّ غير الجزء الأخير (الإرادة) منها يتمكّن المكلّف مع الإتيان به، من ترك الحرام، فلا يترشّح التكليف إليه، وأمّا الجزء الأخير و إن كان لا يتمكّن من ترك الحرام لكنّه خارج عن الاختيار ولا يتعلّق التكليف به.

توضيحه : إنّ المقدّمة على قسمين:

1ـ ما يتمكّن معه من ترك الحرام والمكروه عن اختيار، كما كان متمكّناً قبله كالمشي إلى الطلاق وأكل الربا وفي مثله لا يسري الحكم من ذيها إلى مقدّمتها.

2ـ مالا يتمكّن معه من ترك الحرام فيكون مطلوب الترك، و يترشّح من طلب ترك ذيها، طلب ترك خصوص هذه المقدّمة.

ومثال القسم الثاني ينحصر في العلل التوليدية و إلى هذا القسم يشير

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 630
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست