responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 603

هذا والاستدلال أيضاً ليس بتام، لأنّ ما ذكره من كون الواجب هو ما يكون بالحمل الشائع مصداقاً للموصل، عبارة أُخرى عن كون الواجب هو المقدّمة الموصلة على وجه يكون الإيصال قيداً للواجب، ولو لم يكن قيداً، فلم خصّ الواجب بما يكون بالحمل الشائع مصداقاً للموصل، و لم يقل إنّ الواجب ما يكون بالحمل الشائع مصداقاً لمطلق المقدّمة. فنفس هذا التخصيص دليل على كون الواجب هو المقيّد بالإيصال.

الوجه الثاني: ما عن المحقّق العراقي على ما في تقريراته[ 1 ]، وهو أنّ الواجب ليس مطلق المقدّمة ولا خصوص المقدّمة المتقيّدة بالإيصال، بل الواجب هو الحصّة التوأمة مع وجود سائر المقدّمات، الملازمة[ 2 ] لوجود ذي المقدّمة.

وعلى هذا جرى المحقّق الخوئي ـ دام ظلّه ـ في تعاليقه على أجوده، حيث قال: إنّ ملاك الوجوب الغيري هو خصوصُ التوقف على ما يكون توأماً لوجود ذي المقدّمة في الخارج من جهة وقوعه في سلسلة مبادئ وجوده بالفعل، فيختصّ الوجوب الغيري حينئذ بالموصلة، ولا يعم غيرها.[ 3 ]

يلاحظ عليه: أنّ التوأمية إمّا قيد، أو لا. فعلى الأوّل، تنطبق على مذاقِ صاحب الفصول. وعلى الثاني، لا يختصّ الحكم بالموصلة، بل يعمّ غيرها.

وإن شئت قلت: إنّ البحث في المقام ، بحث ثبوتي، وهو تعيين طرف الملازمة، وأنّه هل هو مطلق المقدّمة أو غيره؟ فجعل طرفها، المقدّمة التوأمة مع سائر المقدّمات، الملازمة لوجود ذيها، يعرب عن عدم كون طرفها أمراً وسيعاً، بل أمر ضيق، فحينئذ نسأل القائل: لماذا لم يكن طرف الملازمة مطلق المقدّمة و كان طرفها المضيَّق منها، ما علة ذلك؟ لا جواب هنا إلاّباستقلال العقل بكون طرفها



[1] بدائع الأفكار:1/389.
[2] صفة الحصة.
[3] أجود التقريرات، قسم الهامش،ص 239.

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 603
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست