responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 53

الجهة السادسة: في أنّ الدلالة لا تتوقّف على فناء اللفظ في المعنى

ربّما يقال إنّ دلالة اللفظ على المعنى تتوقّف على دعوى الاتّحاد بين اللفظ و المعنى، و فناء الأوّل في الثاني، فناء الآلة في ذيها، والمعنى الحرفي في الاسمي.

لكنّه من الغرابة بمكان فانّ الألفاظ و إن كانت مغفولة عنها أحياناً، لكنّها ليست كذلك في أحايين أُخر، كما إذا أراد المتكلّم أن يتكلّم بغير لغة الأُمّ، أو بلغة الأُمّ لكنّه أراد أن يكون كلامه على وجه فصيح و بليغ، فيتوجّه إلى الألفاظ و يختار ما هو الأنسب، فيلقيه على وجه يكون مؤثّراً و نافذاً.

***

الجهة السابعة: في أقسام الوضع

إنّ القوم قسّموا الوضع إلى أقسام أربعة، اتّفقوا على إمكان ثلاثة منها واختلفوا في إمكان الرابع والثلاثة الأُول عبارة عن كون الوضع و الموضوع له، خاصّين، أو عامّين، أو كون الوضع عامّاً و الموضوع له خاصّاً. وأمّا المختلف فيه فهو عكس القسم الثالث أعني: كون الوضع خاصّاً و الموضوع له عامّاً.

ثمّ إنّ كون الوضع خاصّاً أو عامّاً يتبع كون الملحوظ حين الوضع خاصّاً أو عامّاً إذ الوضع يحتاج إلى ملاحظة لفظ و ملاحظة معنى، فإن كان المعنى الملحوظ خاصّاً فالوضع خاص، وإلاّفالوضع عام.

ثمّ إنّ الموضوع له قد يكون نفس الملحوظ الخاص أو نفس الملحوظ العام فعندئذ يتحقّق القسمان الأوّلان و مثالهما وضع الأعلام وأسماء الأجناس.

وأمّا القسم الثالث فهو عبارة عمّا يكون الملحوظ فيه عامّاً، ولكن اللفظ يوضع على ما يصدق عليه ذلك الملحوظ العام فيكون الوضع (باعتبار عمومية الملحوظ) عامّاً، و الموضوع له خاصّاً. لأنّ اللفظ لم يوضع للمفهوم المعرّى بل

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست