responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 517

الملازمة، نعم خرج عن محلّ النزاع «المعلّق عليه» في الواجب المعلّق على كلا القولين، فلايجب تحصيله، لأنّه على القول المختار، مقدّمة وجوبية، و أمّا على مختار الشيخ فلأنّه علّق عليه الواجب على فرض الحصول، لا على فرض التحصيل.

***

التقسيم الثاني : تقسيمه إلى منجَّز و معلَّق

وقد نشأ هذا التقسيم من صاحب الفصول، قال: إنّ الوجوب إذا تعلّق بالمكلَّف به، و لم يتوقّف حصول الواجب على أمر غير مقدور، كالمعرفة، يسمّى منجَّزاً، و إن تعلّق به و توقّف حصول الواجب في الخارج على أمر غير مقدور، كالوقت في الحجّ، يسمّى معلَّقاً.فانّ وجوبه يتعلّق بالمكلّف به من أوّل زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة و يتوقف فعله على مجيئ وقته و هو غير مقدور.[ 1 ]

وحاصله: أنّه إذا لم يكن وجوب الواجب، ولا نفس الواجب، متوقّفين على حصول أمر غير مقدور، فهو الواجب المنجَّز، كالمعرفة. و إن كان وجوبُه غير متوقّف على شيء لكن كان الواجب متوقفاًعلى حصول أمر غير مقدور، فهو الواجب المعلَّق، أي عُلِّق الإتيان به على مجيء زمنه، كما هو الحال في المستطيع عند تحصيل جميع المقدّمات قبل حلول أيّام الحجّ. فالوجوب في كلتا الصورتين فعليّ، غير أنّ الواجب في الأوّل فعلي دون الثاني، فإنّ الواجب فيه استقبالي.

وقد أنكر الشيخ الأعظم هذا التقسيمَ الثلاثي على [ 2 ] صاحب الفصول [ 3 ] وقال بأنّ ما سمّاه واجباً معلّقاً إنّما هو نفس الواجب المشروط على مختاره، فعاد



[1] الفصول:81 بتلخيص.
[2] تقسيم الواجب إلى مطلق و مشروط و المطلق إلى معلَّق و منجَّز.
[3] هوالشيخ محمد حسين ابن الشيخ محمد رحيم الاصفهاني الحائري، توفي عام 1254هـ.

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست