responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 397

الفصل الثالث:

في الإجزاء و فيه مباحث

المبحث الأوّل

في تفسير عنوان المسألة

عنونت مسألة الإجزاء في كتب الأُصوليين بعناوين ثلاثة مختلفة:

الأوّل: هل الأمر يقتضي الإجزاء أو لا؟

الثاني: هل الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء أو لا؟

الثالث: هل الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا؟ وقد عبّر بهذا كثير من الأُصوليين في العصور المتقدّمة على عصر الشيخ الأنصاري قدَّس سرَّه.

ولابدّ في رفع الستر عن مفاد هذه التعابير من توضيح أُمور:

الأمر الأوّل: في أنّ المسألة عقلية أو لفظية.

العنوان الأوّل يعرب عن كون المسألة لفظية حيث يبحث فيها عن دلالة الأمر على الإجزاء كما أنّ العنوانين الأخيرين يعربان، عن كونها عقلية، حيث يبحث فيها عن الملازمة بين الإتيان بالمأمور به و كونه مجزياً و مسقطاً لأمره، و ذكرها في المباحث اللفظية لا يدلّ على كونها مسألة لفظية، إذ كثير من المباحث العقلية وردت في تلك المباحث، كالملازمة بين المقدّمة و ذيها، أو بين الأمر بالشيء و حرمة ضدّه، أو إمكان اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوانين.

و ربّما يقال: بالتفصيل بين الأوامر الواقعية الأوّلية، و بين الأوامر الواقعية الثانوية والظاهرية، فانّ النزاع في الأوّل عقلي كبروي، و هو الملازمة بين الإتيان بالشيء و إجزائه عن الامتثال الثانوي و عدمها، بخلافه في الأخيرين فانّ النزاع فيهما في دلالة الدليل على كفايتهما عن الامتثال الواقعي و عدمها، مثلاً يقال:

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست