responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 391

2ـ صيغة الأمر

المبحث الثامن

في دلالة الأمر على الفور أو التراخي و عدمها

إنّ الواجب ينقسم إلى قسمين: موسّع و مضيق. فالأوّل مالا يكون مقيّداً بالزمان، كأداء الدين غير المؤجّل بأجل، أو يكون الزمان المضروب على الفعل أوسع منه، و يكون المكلّف مخيّراً في امتثاله بين الزمن الأوّل و الثاني. كصلاة الظهر بالنسبة إلى وقتها.

وأمّا الثاني، فعلى أقسام:

الأوّل: ما يكون محدوداً من حيث الزمان، لا يجوز تقديمه و لا تأخيره، كالصوم الواجب في شهر رمضان.

الثاني: ما يجب فوراً ، و يسقط وجوبه فضلاً عن فوريته لو أخّر. كردّالسلام، فلو لم يردّ، عصى، و سقط الوجوب.

الثالث: ما يجب فوراً ، ولو عصى لسقطت فوريته لا أصله، كصلاة الزلزلة: فلو عصى و أخّر، سقطت فوريتها لا أصل وجوبها.

الرابع: مالا يسقط أصل وجوبه ولا فوريته إذا عصى، و لكن يجب عليه الإتيان به فوراً ففوراً، كقضاء الفوائت.

وهذا التقسيم حسبَ الثبوت . و إليك الكلام حسبَ الإثبات.فهل الأمر يدلّ على كونه مضيقاً أو موسّعاً أو لا يدلّ على واحد منهما؟

استدلّ القائل بعدم الدلالة على واحد منهما بالدليل الماضي في مبحث المرّة والتكرار و حاصله: أنّ الأمر مركّب من هيئة و مادة، و الثانية دالة على الطبيعة المطلقة و الهيئة موضوعة للبعث، فأين الدال على الفورية أو التراخي.

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست