responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 387

شِئْتُمْْ)[ 1 ] ثمّ نهى عن الاقتراب أيّام المحيض وقال: (فَاعْتَزِلُوا النِساءَ فِي الْمَحيضِ) [ 2 ] ثمّ أمر بالقرب منهنّ عند زوال ملاك النهي، فيمكن أن يقال إنّ المرجع في هذا المقام، هو التمسّك بالدليل الوارد قبل تعلّق النهي، ببيان أنّ له إطلاقاً أحواليّاً أو زمانيّاً يعمّ جميع الحالات و منها حال ورود الأمر فيكون هو المحكّم و يرجع إلى قوله:(نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْْ...) .

والحاصل أنّه لو كان للدليل الوارد قبل النهي إطلاق، أحوالي أو زماني، فيرجع إليه و تكون النتيجة هي الإباحة لشهادة لسان قوله: (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ)عليها، و إلاّ فيكون المرجع هو الأُصول العملية.

2ـ صيغة الأمر

المبحث السابع

دلالة الأمر على المرّة أو التكرار

و لنقدّم أمام البحث أُموراً ثلاثة:

الأمر الأوّل

إنّ البحث في دلالة الأمر على أحدهما فيما إذا لم يدلّ دليل خارجي على التكرار، كما في قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) [ 3 ] وقوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)[ 4 ] أو على المرّة كما في قوله: (للّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) [ 5 ] و إلاّفيتّبع ما دلّ عليه.

الأمر الثاني

هل النزاع في دلالة المادّة أو الهيئة أو مجموعهما؟ وجوه و لكن منع صاحب



[1] البقرة: 222.
[2] البقرة:221.
[3] الإسراء: 78.
[4] البقرة:185.
[5] آل عمران: 97.

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست