responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 305

بمعنى العجيب، مستدلاً بقوله تعالى: (لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً) .[ 1 ]

فالظاهر أنّ لفظ الأمر ـ بفتح الهمزة ـ لا يستعمل إلاّ في الطلب والفعل [ 2 ] مضافاً إلى المعاني الثلاثة الأخيرة التي هي خارجة عن بحثنا.

هذا معناه اللغوي، وأمّا المعنى المصطلح بين الأُصوليين فقد قيل إنّه حقيقة في القول المخصوص (صيغة «افعل)» وبما أنّّه بهذا المعنى غير قابل للتصرّف، فسره المحقّق الخراساني بأنّ المراد منه الطلب بها. والظاهر عدم ثبوت اصطلاح خاص لهذا اللفظ ، و من القريب بقاؤه على معنى الطلب الذي يعبّر عنه في اللغة الفارسية بـ«فرمان» و «الطلب» بالصيغة المخصوصة من مصاديقه كالطلب بالإشارة والكتابة وغيرهما.

هذا حال المعنى اللغوي، فلو ورد في القرآن والحديث لفظ وعلم ظهوره في أحد المعنيين (الفعل والطلب)، فيتّبع ظهوره، وإلاّ يتوقّف في تفسير الأمر و أمّا من حيث العمل فيرجع إلى الأُصول العملية[ 3 ].

1ـ مادّة الأمر

المبحث الثاني

في اعتبار العلو و الاستعلاء في معنى الأمر و عدمه

هل يعتبر في صدق مادة الأمر وجود العلوّ في الأمر، فلا يصدق الأمر إذا كان عن المساوي أو السافل، أو لا يعتبر استعلاؤه، فيكون الطلب من العالي أمراً،



[1] الكهف:71.
[2] و أمّا استعماله في معنى الشيء في الكتب العلمية مثل قولهم: ينبغي التنبيه على أُمور، أو بقيت أُمور فهو اصطلاح حادث.
[3] والظاهر أنّه ليس في الكتاب والسنّة مورد يتوقّف فيه في معنى الأمر فلا ثمرة عملية للبحث.

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست