1ـ الأمر مشترك لفظي بين الفعل والطلب، و هذا هو المختار.
2ـ مشترك لفظي بين الشأن والطلب، و هو خيرة صاحب الفصول.
3ـ مشترك لفظي بين الشيء والطلب، وهو خيرة المحقّق الخراساني.
4ـ مشترك لفظي بين الشيء بوجه خاص، و الطلب. و هو خيرة المحقّق الخوئي في بعض دوراته الأُصولية.والحقّ هو القول الأوّل: أي كونه مشتركاً بين الطلب والفعل لا غير. أمّا كونه بمعنى الطلب ضدّ النهي، أي الطلب من الغير، فلم يختلف فيه اثنان و يكفي في إثباته قوله سبحانه:(فَلْيَحْذَرِالَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلَيمٌ)[ 1 ] و هذا الاستعمال في الكتاب العزيز ليس بعزيز و كثرة الاستعمال فيه بغير قرينة تعرب عن كونه حقيقة فيه.
إنّما الكلام في المعاني الثلاثة الباقية.
1ـ الفعل 2ـ الشأن 3ـ الشيء.
وظاهر كلمات اللغويين، هو كون الأوّل من معانيه و يكفي في المقام نقل بعض كلماتهم.