responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 301

الفصل الأول:

في مادّة الأمر وفيه مباحث

المبحث الأوّل

في معنى الأمر في اللغة

في معنى مادة الأمر لغة، و فيه أقوال:

1ـ الأمر مشترك لفظي بين الفعل والطلب، و هذا هو المختار.

2ـ مشترك لفظي بين الشأن والطلب، و هو خيرة صاحب الفصول.

3ـ مشترك لفظي بين الشيء والطلب، وهو خيرة المحقّق الخراساني.

4ـ مشترك لفظي بين الشيء بوجه خاص، و الطلب. و هو خيرة المحقّق الخوئي في بعض دوراته الأُصولية.والحقّ هو القول الأوّل: أي كونه مشتركاً بين الطلب والفعل لا غير. أمّا كونه بمعنى الطلب ضدّ النهي، أي الطلب من الغير، فلم يختلف فيه اثنان و يكفي في إثباته قوله سبحانه:(فَلْيَحْذَرِالَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلَيمٌ) [ 1 ] و هذا الاستعمال في الكتاب العزيز ليس بعزيز و كثرة الاستعمال فيه بغير قرينة تعرب عن كونه حقيقة فيه.

إنّما الكلام في المعاني الثلاثة الباقية.

1ـ الفعل 2ـ الشأن 3ـ الشيء.

وظاهر كلمات اللغويين، هو كون الأوّل من معانيه و يكفي في المقام نقل بعض كلماتهم.

1ـ قال الخليل:



[1] النور:63.

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست