responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 226

أُموراً عشرة.

الأمر الأوّل: تعريف المشتق

المشتق هو اللفظ المأخوذ من لفظ، ويسمّى الأوّل فرعاً، و الثاني أصلاً، ولابدّ بينهما من مناسبة حتى يتحقّق الأخذ.[ 1 ]

وقد قسم الاشتقاق إلى صغير و كبير وأكبر، لأنّ الفرع إمّا أن يشتمل على حروف الأصل و ترتيبه، فهو الأوّل، وإذا أطلق لا ينصرف إلاّ إليه. و إمّا أن يشتمل على حروفه دون ترتبيه، وهو الاشتقاق الكبير، كما قيل إنّ «فسر» مأخوذ من سفر، و يقال: «أسفر النقاب»، إذا رفع و التفسير أيضاً رفع النقاب عن وجه المراد، وإمّا أن لا يشتمل على حروفه فضلاً عن ترتيبه و هو الأكبر كثلم و ثلب.[ 2 ]

الأمر الثاني: النزاع لغوي أو عقلي؟

الظاهر أنّ النزاع في المقام لغوي و البحث في حدود الموضوع له و أنّ الواضع هل وضعه لخصوص المتلبّس بالمبدأ أو وضعه للأعم منه و ممّن تلبّس به آناً ما وإن زال عنده.

و الدليل على كون النزاع لغوياً استدلال الطرفين بالتبادر وصحّة السلب وعدمه، ولو كان النزاع عقلياً لما كان لهذه الاستدلالات وجه.

وذهب صاحب المحجّة قدَّس سرَّه [ 3 ] إلى كون النزاع عقلياً وأنّه لاخلاف في المفهوم والمعنى بل الاختلاف في الحمل، فإنّ القائل بعدم صحّة الإطلاق على ما انقضى



[1] لاحظ في الوقوف على تفصيل الأقسام الفصول الغروية: 58ـ 59.
[2] يقال: ثلم الحائط إذا حدث فيه خلل، ثلم الإناء: إذا انكسر من حافّته و أيضاً يقال: ثلب الرجل: إذا تناهى في الهرم و تكسرت أسنانه.
[3] المحقّق الشيخ محمد هادي الطهراني المتوفى عام 1321هـ.ق.

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست