responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 211

المقدمة الثانية عشرة:

في جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى

إنّ عنوان البحث و إن كان مختصاً باستعمال اللفظ المشترك في المعنيين الحقيقين إلاّ أنّ ملاكه جوازاً و منعاً يعمّ استعماله في المعنى الحقيقي والمجازي، أو الحقيقي والكنائي و يعلم حال الأخيرين ممّا نذكره في الأوّل، توضيح الكلام في هذه المقدّمة يتمّ في ضمن أُمور:

الأمر الأوّل

إذا ثبت وجود اللفظ المشترك، فهل يجوز استعماله في أكثر من معنى واحد في عرض واحد دفعة و احدة أو لا؟ ومحلّ النزاع هو أن يكون كلّ من المعنيين مراداً بحياله واستقلاله، كما إذا استعمل في واحد من المعنيين.

فخرج ما إذا استعمل في مجموع المعنيين، بحيث يكون كلّ منهما جزء المستعمل فيه، نظير العام المجموعي عند الأُصوليين.

كما خرج ما إذا استعمل في معنى جامع صادق، على كلّ من المعنيين، كما

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست