responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القصر في السفر على ضوء الكتاب والسنّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 7

والقول بأنّ التقصير عزيمة مذهب علي ـ عليه السَّلام ـ وعمر، وفي الفقهاء مذهب أبي حنيفة وأصحابه.

وقال الشافعي: هو بالخيار بين أن يصلّي صلاة السفر ركعتين وبين أن يصلّي صلاة الحضر أربعاً، فيسقط بذلك الفرض عنه.

وقال الشافعي: التقصير أفضل.

وقال المزني: والإتمام أفضل،وبمذهبه قال في الصحابة: عثمان وعبد اللّه بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وعائشة، وفي الفقهاء: الأوزاعي وأبو ثور.[ 1 ]

هذه هي الأقوال.

ثمّ إنّ البحث في صلاة المسافر واسع المجال، فيبحث فيها تارة عن المسافة التي يجوز فيها القصر، وأُخرى عن نوع السفر وانّه هل يختص القصر بالسفر المباح أم يعم سفر المعصية أيضاً؟ وثالثة في الموضع الذي



[1] الخلاف:1/569، كتاب الصلاة، المسألة 321.

اسم الکتاب : القصر في السفر على ضوء الكتاب والسنّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست