responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العـَوْل في الفرائض المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 9

دون أن يكون عملهم ترجيحاً بلا مرجح.

فعن عبد اللّه بن عباس انّه قال: أوّل من أعال الفرائض عمر لما التوت عليه الفرائض ودافع بعضها بعضاً، فقال: ما أدري أيّكم قدَّمه اللّه ولا أيّكم أخّره، فقال: ما أجد شيئاً أوسع لي من أن أقسِّم التركة عليكم بالحصص، وأدخل على كلّ ذي حقّ ما دخل عليه من عول الفريضة، ولم يخالف في ذلك أحد حتى انتهى أمر الخلافة إلى عثمان، فأظهر ابن عباس خلافه في ذلك وقال: لو أنّهم قدَّموا من قدَّم اللّه وأخّروا من أخّر اللّه ما علت فريضة قط، فقيل له: من قدّمه اللّه ومن أخّره اللّه؟ فقال: قدّم اللّه الزوج والزوجة، والأُمّ والجدة، وأمّا من أخّره اللّه فالبنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب.

وفي رواية أُخرى أنّه قال: من أهبطه اللّه من فرض إلى فرض فهو الذي قدّمه، ومن أهبطه اللّه من فرض إلى غير فرض فهو الذي أخّره.[ 1 ]



[1] المبسوط للسرخسي:29/161ـ 162.

اسم الکتاب : العـَوْل في الفرائض المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست