responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العـَوْل في الفرائض المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 5

العول في الإرث

أو

حكم الفرائض إذا عالت

قبل الخوض في المقصود، نقدّم أُموراً:

الأوّل: العول لغة واصطلاحاً

للعول في اللغة معاني متعددة أو معنى واحد، له مصاديق مختلفة، فيُستعمل في الموارد التالية:

1. الفاقة والحاجة يقال: عال، يعيل، عيلة: إذا احتاج ، قال سبحانه: (وَإِنْ خِفْتُمْ عَيلَةً)[ 1 ] وفي الحديث: «ما عال مقتصد».[ 2 ]



[1] التوبة:28.
[2] المقاييس:4/198.

اسم الکتاب : العـَوْل في الفرائض المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست