responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العـَوْل في الفرائض المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 34

ففي هذه الصورة على القول بالعول صار سهم البنت 6 من 13.

ولو كان الابن مكان البنت، أُعطي الأبوان 4 سهام من أصل 12 سهماً، والزوج 3 سهام من أصل 12 سهماً والباقي وهو 5 سهام للابن فصار سهم الابن أقلّ من سهم البنت، وهذا التالي الفاسد جاء من القول بالعول في الصورة الأُولى.

وقد جاء ذلك الدليل في رواية أبي جعفر الباقرـ عليه السَّلام ـ .

أخرج الكليني عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرـ عليه السَّلام ـ في امرأة ماتت و تركت زوجها وأبويها وابنتها، قال: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً، و للأبوين لكلّ واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهماً، و بقي خمسة أسهم فهي للابنة، لأنّه لو كان ذكراً لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهماً، لأنّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما في السدس شيئاً وانّ الزوج لا ينقص من الربع شيئاً.[ 1 ]

وقد جاءت الإشارة إلى بعض هذه الصور التي يلزم



[1] الوسائل:17، الباب18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث2.

اسم الکتاب : العـَوْل في الفرائض المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست