responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العـَوْل في الفرائض المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 30

أدلّة القائلين ببطلان العول

1. استلزام العول نسبة الجهل أو العبث إلى اللّه

يستحيل أن يجعل اللّه تعالى في المال نصفين وثلثاً، أو ثلثين ونصفاً ونحو ذلك ممّا لا يفي به وإلاّ كان جاهلاً أو عابثاً، تعالى اللّه عن ذلك.

توضيحه: انّ السهام المنصوصة في الذكر الحكيم ستة، وهي:

الثلثان: وهو فرض صنفين: 1. البنتان فصاعداً، 2. والأُختان الشقيقتان فصاعداً أو من الأب.

النصف: وهو فرض أصناف ثلاثة: 1. الزوج مع عدم الولد، 2. والبنت المنفردة، 3. والأُخت منفردة من الأبوين، أو من الأب.

الثلث: وهو فرض صنفين:1. الأُمّ مع عدم الولد، 2. الاخوان أو الأُختان أو أخ و أُخت فصاعداً من الأُمّ.

اسم الکتاب : العـَوْل في الفرائض المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست