أدلّة القائلين ببطلان العول
1. استلزام العول نسبة الجهل أو العبث إلى اللّه
يستحيل أن يجعل اللّه تعالى في المال نصفين وثلثاً، أو ثلثين ونصفاً ونحو ذلك ممّا لا يفي به وإلاّ كان جاهلاً أو عابثاً، تعالى اللّه عن ذلك.
توضيحه: انّ السهام المنصوصة في الذكر الحكيم ستة، وهي:
الثلثان: وهو فرض صنفين: 1. البنتان فصاعداً، 2. والأُختان الشقيقتان فصاعداً أو من الأب.
النصف: وهو فرض أصناف ثلاثة: 1. الزوج مع عدم الولد، 2. والبنت المنفردة، 3. والأُخت منفردة من الأبوين، أو من الأب.
الثلث: وهو فرض صنفين:1. الأُمّ مع عدم الولد، 2. الاخوان أو الأُختان أو أخ و أُخت فصاعداً من الأُمّ.