اسم الکتاب : العـَوْل في الفرائض المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 25
ثنا محمد بن نصر، ثنا إسحاق، ثنا يحيى بن آدم، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث عن علي ـ رضي اللّه عنه ـ في امرأة وأبوين وبنتين، صار ثمنها تسعاً .[ 1 ]
والمسألة تسمّى المنبرية، لأنّه سئل عنها الإمام و هو على المنبر، يخطب، ويظهر من أحمد المرتضى انّ السائل كان هو ابن الكوّا، أحد المناوئين فأجاب الإمام بقوله: «صار ثمنها،تسعاً» ثمّ مضى في خطبته.[ 2 ]
قال في الشرح الكبير: انّ المرأة كان لها الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين صار لها بالعول ثلاثة من سبعة وعشرين وهي التُّسع. [ 3 ]
و بعبارة أُخرى: انّ الثلاثة إذا نسبت إلى أربعة وعشرين فهو ثُمن التركة وإذا نسبت إلى سبعة وعشرين فهو تُسْع التركة ولذلك قال: «صار ثمنها تسعاً»، و هذا صريح في
[1] السنن الكبرى:6/253. [2] البحر الزخار:356 باب العول والردّ ; الشرح الكبير في ذيل متن المغني:7/74. [3] الشرح الكبير في ذيل متن المغني:7/47.
اسم الکتاب : العـَوْل في الفرائض المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 25